روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | هل تجب صلة.. زوج الأخت؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > هل تجب صلة.. زوج الأخت؟


  هل تجب صلة.. زوج الأخت؟
     عدد مرات المشاهدة: 2318        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله لي أخت متزوجة، وحدث خلاف بيني وبين زوجها.

وسبب الخلاف تهكمه الدائم علي عائلتي وتدخله في شؤوني بشكل كبير، وتعمده السخرية من أي شيء يمت لي بصلة.

وأنا أعمل بحمد الله بعمل مرموق، فاشتكيت الأمر إلي والدي حتي يضع حدودا فاصلة لأنه قد لا يتقبل مني الكلام ولكن يتقبله من أبي.

ولكنه يكذب دائما ويتعلل بأنه ينصحني وأبي يحاول دائما أن يلقي باللوم علي حفاظا علي أختي.

وفي المرة الأخيرة قابلته وقام برفع صوته علي كعادته وأنا أحاول والله يعلم ألا أنجر معه في شجار ولكنه طردني من السيارة بعنف وأختي تتهمني بالإساءة لزوجها وأني أنقل الكلام وأشحن أبي ضد زوجها.

وقالت فيما نصه: اشبع انت ومراتك وابنك بالورث، وزوجي سلف أبوك لما كان محتاجا، علما بأن زوجتي ليس لها علاقة بالموضوع من الأساس وليست طرفا في شيء، وتتجه أختي ناحية مقاطعتي.

فأنا من ناحية لا أقوى على الاختلاط به ولا أقوي على قطيعة أختي. فما حكم الشرع في مقاطعتي لزوج أختي وليس مقاطعة أختي لأني أعلم أنها رحمي ومطالب بالصبر عليها ولكني لا أقوى على الصبر على صلف زوجها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حث الإسلام على حسن التعامل والإحسان إلى المسلمين عامة، ويتأكد ذلك فيمن تربط الإنسان بهم رابطة نسب أو مصاهرة، وذلك لأن لكل من يمت بإحدى هاتين  الرابطتين حقًا زائدًا على الحق العام. وفي شأن المصاهرة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول:

إنكم ستفتحون أرض مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما. أو قال: ذمة وصهرًا. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه.

وإن كان ما ذكرت عن زوج أختك من الإساءة إليك وإلى عائلتك صحيحا فهذا تصرف منه لا يجوز، وكذا الحال فيما ذكرت عن إساءة أختك إليك، ولكن ينبغي أن يعلم الجميع أن الشيطان يسعى في زرع بذور الفرقة بين المسلمين والتفريق بين الأحبة.

فينبغي تفويت الفرصة عليه وذلك بالتقوى والصبر، قال تعالى: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا {الفرقان:20}، وقال أيضا: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}. 

وأما بخصوص قطيعتك زوج أختك فالأصل حرمة التهاجر بين المسلمين إلا لمسوغ شرعي.

فإن كانت مخالطتك له قد تجلب عليك مضرة في دينك أو دنياك جازت لك قطيعته، ويمكنك أن تكتفي معه بأدنى الصلة، وبالسلام عليه عند لقائه، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 142659.

وأما أختك فاحرص على صلتها ومناصحتها برفق ولين، ولا يلزم أن تكون الصلة بزيارتها في بيتها، فمن الصلة اتصالك بها وتفقدك لأحوالها ونحو ذلك مما يعد صلة عرفا. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 178493.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب